مبدأ قانوني21
وحيث أن الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف الشرعية في عمان قد تم النظر فيه للطعن بالقرار الصادر عن رئيس التنفيذ في محكمة عين الباشا النظامية والذي لم تكن المحاكم الشرعية صاحبة الولاية الوظيفية بنظر هذا الطعن وعليه يكون الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف الشرعية المشار إليه لمحكمة الإستئناف النظامية في عمان مرجعاً مختصاً للنظر في هذه الدعوى وبالتالي فإنه لم يعد هناك قرارين قضائين متناقضين الأمر الذي يستدعي معه رد الطلب شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3535/2008فصل20/4/2009).