مبدأ قانوني22
وحيث نجد أنه يفهم نصوص المادة (35) من قانون اصول المحاكمات المدنية أنه لا يصار إلى تعيين المرجع إلا إذا تحققت حالة وجود دعوى واحدة بموضوع واحد وبذات أطراف الخصومة أمام محكمتين مختلفتين وقيام حالة التنازع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص الولائي ويكون التنازع إيجابياً عندما نقرر كل واحده من المحكمتين إختصاصها لنظر النزاع ويكون التنازل سلبياً اذا قررت كل من المحكمتين عدم إختصاصها لنظر النزاع وحيث أن مقدم طلب تعيين المرجع لم يقم بطرحه لدى دائرة التنفيذ في عمان وبالتالي لم يصدر عن دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية أو عن هذه المحاكم أي قرار سواء أكان سلبياً أم إيجابياً وبالتالي لا تتحقق أي حالة من حالات التنازع الواردة في المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 مما يقتضي رد هذا الطلب شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3544/2008فصل10/2/2009).