مبدأ قانوني25
وحيث أن الملف خلا من لائحة الطلب لحسم الخلاف وفقاً لما تقضي به المادة 35/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988وحيث أن النظر في طلب تعيين المرجع والحالة هذه يتوقف على تقديم طلب من الفريقين أو أحدهما لحسم النزاع وهو ليس متحققاً من هذه الدعوى فإن عرض محكمة الإستئناف للأوراق على محكمة التمييز دون طلب مخالف للقانون وعليه يتعين رد الطلب شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1604/2009فصل6/12/2009).