مبدأ قانوني3
وحيث أن وكالة المحامي قد انتهت ببلوغ القاصرين (المميزين) سن الرشد فيغدو هذا الطلب مقدماً ممن لا يملك الحق بتقديمه وعليه يكون رد الطلب شكلاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2246/2009فصل26/5/2010).
مبدأ قانوني3
وحيث أن وكالة المحامي قد انتهت ببلوغ القاصرين (المميزين) سن الرشد فيغدو هذا الطلب مقدماً ممن لا يملك الحق بتقديمه وعليه يكون رد الطلب شكلاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2246/2009فصل26/5/2010).