مبدأ قانوني4
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (11/ه) من قانون تشكيل المحاكم فإن محكمة التمييز خولت تعيين أي الحكمين المتناقضين واجب التنفيذ ما لم يكن أحدهما قد تم تنفيذه.
وحيث أنه تم تنفيذ الحكم الشرعي فإن محكمة التمييز لم تعد مختصة بنظر الطلب وعليه فإن رد الطلب شكلاً يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(524/2010فصل12/5/2010).