مبدأ قانوني
وحيث أن المميز سبق وأن تقدم بطلب لغايات بطلان تبليغات وقد دققت محكمة البداية وبررت سبب عدم قبوله لانتفاء المصلحة وكون وكيل المميز كان قد حضر وتسلم اوراق الدعوى امام المحكمة وقد ايدتها محكمة الاستئناف حيث ردت ايضاً على هذا الدفع وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف برد طلب بطلان أوراق التبليغ موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2018فصل12/2/2018).