مبدأ قانوني18
وحيث أن رسوم الإستئناف المتحقق دفعها عن المبلغ المحكوم به هو مبلغ 316 ديناراً تكون الرسوم الإستئنافية المدفوعة أمام ذلك ناقصة وأن محكمة الإستئناف حجبت نفسها وبشكل يخالف نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005 وتعديلاته عن تدقيق هذه الرسوم.
وحيث أن التثبت من صحة دفع رسوم المحاكم هو من متعلقات النظام العام الذي تتصدى له المحاكم من تلقاء نفسها ودون أن يثيره أحد الخصوم, وحيث أن الأمر كذلك يكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(17/2015فصل16/4/2015).والقرار رقم(43/2015فصل4/6/2015).والقرار رقم(1059/2015فصل11/6/2015).