مبدأ قانوني9
وحيث أن الحكم البدائي قضى بدفع مبلغ 1877 دينار أي أقل من المبلغ الذي طالب به المدعي لغايات الرسوم فيجب أن يحكم له بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والأتعاب بنسبة ما ربحه لكن المدعى عليها لم تطعن بهذا الشق أمام محكمة الإستئناف فليس لها الطعن أمام محكمة التمييز لأول مرة ولك عملاً بالمادة 198 من أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون القرار المطعون فيه من حيث أنه كان يتوجب الحكم بالرسوم النسبية عن المبلغ المحكوم به والحكم للمميزة بأتعاب محاماة عن المبلغ الذي تم رده في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2480/2006فصل6/3/2007).والقرار رقم(3725/2006فصل15/7/2007).