مبدأ قانوني4
وحيث أنه وبإستقراء نص المادة 9 من قانون تنظيم عقود الإيجار رقم 3 لسنة 1973 يثبت أنه قد أوجب على المحاكم تأخير النظر بالإدعاءات الناجمة عن معاملات الإيجار ما لم تستوف الرسوم والغرامات المنصوص عليها في القانون المذكور.
وحيث أن المدعى عليها (المميز) دفع الدعوى بأن يده على العقار بتأويل عقد إجارة فقد كان الموضوع قبل الفصل فيها تكليفه بدفع الغرامة والرسوم عن عقد الإيجار الشفوي الذي يستند إليه ولما لم تفعل يغدو قرارها المميز سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3919/2004فصل8/3/2005).والقرار رقم(3441/2014فصل4/2/2015).والقرار رقم(1213/2010فصل10/1/2011).