مبدأ قانوني1
وحيث أن المحكوم له المدعي يستحق رسوم ومصاريف الدعوى والإجراءات التي تحللتها وفقاً لحكم المادة 161 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 اسنة 1988 وأتعاب المحاماة وفقا للمادة 166 من ذات القانون ولا محل لتطبيق حكم المادة 163 من ذات القانون في هذا المقام لأنه لم يكن غير محق في قسم من دعواه وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(457/2000فصل16/8/2000).