مبدأ قانوني2
وحيث أنه يستفاد من أحكام المادة 161 و166 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه يشترط للحكم بالرسوم والمصاريف والأتعاب على الطرف الخاسر أن يتم طلبها من الخصم المحكوم له في الدعوى.
وحيث أن مستعد المحامي العام المدني لم يطلب الرسوم والمصاريف والأتعاب ولا يجوز للمحكمة الحكم لها بدون طلب.
وعلى ذلك فإن ما ورد في هذا السبب يكون مخالفاً للواقع والقانون ويكون القرار المميز بعدم الحكم بالرسوم في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(761/2000فصل24/7/2000).