مبدأ قانوني7
وحيث أن الدعوى مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (800) دينار والمبلغ المحكوم به هو (630) ديناراً وحيث أن محكمة الإستئناف حكمت بكامل الرسوم والمصاريف فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2448/2005فصل28/12/2005).