مبدأ قانوني8
وحيث أنه وبالرجوع لأحكام المادة 161 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أن الفقرة الأولى منها نصت على أنه تحكم المحكمة عند إصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والإجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى وحيث ذهب الإجتهاد القضائي إلى أن المدعي الذي قدر دعواه لغايات الرسوم وطلب الحكم له بالتعويض الذي يقدره الخبراء فإنه يستحق كامل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عند الحكم له بالتعويض مهما كان مقداره.
وحيث ذهبت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2577/2005فصل15/12/2005).