مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت إذا قررت إدخال المطعون ضدهم المدعون أشقاء وشقيقات المرحوم كمدعي في الدعوى والحكم لهم بمبلغ 8400 دينار دون أن تكلفهم بدفع رسم الدعوى طبقاً للمادة 114 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث أن الدعوى غير مقدرة القيمة وبأن أشقاء وشقيقات الملرحوم قد دخلوا في الدعوى كمدعين منضمين للمدعين الأصليين وبأنه قد تم دفع وإكمال الرسم وفق ما ورد بتقرير الخبرة وبالتالي فإنه لا يتوجب على المدعين المنضمين للمدعين الأصليين دفع رسم منفصل عن الرسوم المتوجبة على المدعيين الأصليين لعلة أنها أصبحت جهة مدعية واحدة ولم يدخلوا في الدعوى كمدعين مستقلين عن المدعين الأصليين طبقاً للمادة 114/1 من الأصول المدنية وقد تم دفع وإكمال الرسم عن كامل قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3834/2006فصل2/4/2007)