مبدأ قانوني19
وحيث أن الحكم الإبتدائي المستأنف قد صدر على كافة المدعى عليهم على صورة التكافل والتضامن وقام المدعى عليهما بدفع كامل الرسم المقرر عند استئنافهما ذلك الحكم فإن الإستئناف المقدم من المدعى عليهما يغدو مقبولاً بدون رسوم سنداً لأحكام المادة 13/1 من نظام رسوم المحاكم وعليه يكون هذا السبب غير وارد على القرار المطعون فيه ويكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(654/2006فصل30/8/2006).