مبدأ قانوني20
وحيث أن محكمة الإستئناف نظرت الدعوى الإستئنافية دون أن يكون الطاعن قد دفع الرسوم وحيث أنها قررت رد الطعن الإستئنافي شكلاً لعدم دفع الرسوم القانونية فإن قرارها موافق للأصول والقانون وفي محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2915/2008فصل16/6/2009).