مبدأ قانوني10
وحيث أنه لا يوجد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن الجهة المطعون ضدها كانت دفعت رسماً عن دعواها عن التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى وبشكل يخالف نظام رسوم المحاكم وأن محكمة الإستئناف فصلت في الدعوى دون أن تتأكد من دفع الرسوم كاملاً عن المرحلة الإبتدائية وحيث أن قضاءها يغدو سابقاً لأوانه وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرعن الهيئه العاديه رقم(737/2008فصل16/12/2008).