مبدأ قانوني11
وحيث أنه وبالرجوع إلى لائحة دعوى الجهة المدعية نجد أنها تضمنت الطلب بمنع المعارضة وإعادة الحال إلى ما كان عليه وفي حال التعذر بإعادة الحال دفع نفقات الإعادة والمطالبة بأجر المثل كما تضمن الحكم البدائي منع المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية بالجزء المعتدى عليه وإلزامها بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الغصب وبدل أجر المثل عن ثلاث سنوات.
وأنه والحالة هذه يتوجب دفع الرسوم عن جميع بنود الدعوى المطالب بها والمحكوم بها وحسب تقدير الخبراء وأن الإكتفاء بالقول الطلب بالحكم حسب ما هو وارد في القرار البدائي لا يعفي المدعية من دفع الرسوم المقرر, وعليه يكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(2019/2010فصل3/4/2011).