مبدأ قانوني13
وحيث أن المدعين خسروا الجزء الأكبر من دعواهم وحيث يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بالحكم بإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ 750 دينارا أتعاب محاماة أمام ذلك قد خالفت أحكام المادتين 163و166 من قانون أصول المحاكمات المدنية, وحيث أن الموضوع صالح للحكم فنقرر وعملاً بأحكام المادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية نقض الحكم المطعون فيه بالشق منه المتعلق بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وبنفس الوقت الحكم بإلزام المدعى عليها بالرسوم النسبية وبكامل المصاريف التي تكبدها المدعون في مرحلتي التقاضي وبعدم الحكم بأتعاب محاماة فيما عدا ذلك , وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف وعملاً بأحكام المادة 197/4 في قرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3902/2010فصل26/4/2011).