مبدأ قانوني22
وحيث أن المطالبة بتقدير أجر المثل هي دعوى تقديرية (كاشفة) وليست منشئة وأقيمت صحيحة وفقاً للقانون 22 لسنة 2011 القانون المعدل لقانون المالكين فإن انتهاء هذه الدعوى وردها تم أيضاً بنص قانوني بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 2013 وليس خسراناً للدعوى حيث تم تعديل بدل الإجارة بموجب نسبة يحددها مجلس الوزراء, الأمر الذي يعد المميز ضدهم رابحين لدعواهم في الحالتين ويستحقون الحكم لهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وفقاً للمادتين(161 و166) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1072/2014فصل9/6/2014).