مبدأ قانوني16
وحيث أن طلب رد الدعوى لعدم الإختصاص المكاني رقم 2/2013 قدم في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم 26/2013 وتقرر فيه رد الطلب والإنتقال لرؤية الدعوى الأصلية الأمر الذي يعني أن أي دفع في الدعوى لا يترتب عليه رد الدعوى أي تبقى يد المحكمة على الدعوى بمعنى أن الطلب الذي يستوجب دفع الرسم عنه هو الطلب الذي إذا قبل ردت الدعوى أي تم الفصل فيها موضوعاً.
وحيث أن الطلب المقدم في هذه الدعوى تقرر رده ولعدم الإختصاص لرؤية الدعوى الأصلية فإنه لا يستلزم دفع الرسوم عنه ما دامت الدعوى الأصلية مدفوع عنها الرسوم القانونية, الأمر الذي يجعل هذا السبب وارداً على القرار المطعون فيه وعليه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1684/2014فصل27/1/2014).