مبدأ قانوني23
وحيث أن الدعوى قدرت لغايات الرسوم بمبلغ ثلاثين ألف دينار وكان الطلب المقدم لردها لمرور الزمن المانع من سماعها يترتب عليه حال قبوله رد الدعوى فقد كان على محكمة الإستئناف وقبل التصدي لموضوع الطلب أن تقدر قيمة المتعاقد عليه في كل عقد هبة بلا عوض وبتاريخ تنظيمه وذلك للخبرة للوصول الى القيمة الحقيقية للدعوى وهي مجموعة هذه القيم عملاً لأحكام المادة 49/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية واستيفاء الرسوم المترتبة على الدعوى بقيمها الحقيقية عن مرحلة أول درجة وعن الطعن الإستئنافي الواقع على القرار الصادر بطلب الرد لمرور الزمن.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلتزم هذا النظر فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً لنظام رسوم المحاكم وقانون أصول المحاكمات المدنية وسابقاً لأوانه وعليه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1655/2015فصل2/7/2015).