مبدأ قانوني
حيث إن البين من بينات الجهة المددعى عليها أن قيمة التعويض المستوفى عن معاملتي الاستملاك يساوي(600063) ديناراً وبه تقدر قيمة الدعوى باعتبار أن الحكم بإبطال الاستملاك (على فرض الثبوت) لا يتجزأ بحدود حصة المدعين .
وحيث إن الرسوم المستحقة عن الدعوى والحال كذلك تساوي الحد الأعلى للرسوم وفق ما هو مقرر في نظام رسوم المحاكمة وجدول الرسوم الملحق وهو خمسة آلاف دينار .
وحيث إن محكمة الاستئناف وبما لها من سلطة مقررة في المادة 124 أصول مدنية قررت تكليف المستأنفين بدفع فرق الرسم عن مرحلتي الاستئناف والبداية لكنهم لم يمتثلوا لهذا القرار الامر الذي يجوز معه لمحكمة الاستئناف أن تقرر إسقاط الدعوى وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة ذاتها .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1275/2016) فصل (29/6/2016).