مبدأ قانوني
وحيث أن المستأنفة لم تقم بدفع الرسوم القانونية المتوجبة على الطلب وأن رسوم القيدية لا يعتبر من الرسوم ولغايات قبول الطعن بالطلب يترتب عليه رسم وفق ما يقرره القانون بالنسبة للطلبات أو حسب ما تقدره المحكمة.
وحيث أن محكمة الإستئناف قامت برد الإستئناف شكلاً لعدم دفع الرسوم عملاً بالمادة 6/أ من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005 فيكون قرارها وهذه الحالة موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(132/2016فصل22/5/2016).