مبدأ قانوني
وحيث أن المستأنفة وعند تقديمها لاستئنافها ووفقاً لوصول المقبوضات المرفق لم تدفع سوى مبلغ 12 ديناراً منه عشرة دنانير رسوم إبراز وعلى خلاف ما استقر عليه الإجتهاد القضائي بقرار الهيئة العامة رقم 2197/2013 الصادر بتاريخ 30/9/2012 بن الدينارين الواردتين بالوصول المشار إليه هما عبارة عن رسم قيدية مقطوع ومحدد بالمادة 17 من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005 والمتوجب دفعها عن كل درجة من درجات المحاكمة أو الطعن وغير مشمول بجدول رسوم المحاكم الملحق بنظام الرسوم وفق المادة الرابعة منه.
وحيث إن محكمة الإستئناف نظرت الإستئناف وبتت فيه موضوعاً قبل أأن تتوثق من صحة دفع المستأنفة للرسوم يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(138/2016فصل19/5/2016).