مبدأ قانوني
وحيث أن المستأنفة (المميزة) لم تقم بدفع الرسوم القانونية المتوجبة على الطلب وان رسوم القيدية لا يعتبر من الرسوم ولغايات قبول الطعن بالطلب يترب عليه رسم وفق ما يقرره القانون بالنسبة للطلبات او حسبما ما تقدره المحكمة.
وحيث أن محكمة الإستئناف قامت برد الإستئناف شكلاً لعدم دفع الرسوم عملاً بالمادة 6/أ من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005 فيكون قرارها والحالة هذه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(141/2016فصل26/5/2016).