مبدأ قانوني
وحيث أن الطاعن دفع رسم استئناف حسبما هو واضح على لائحة الإستئناف مبلغ ثمانين ديناراً ولم تجد محكمة التمييز بأوراق الدعوى إيصال دفع الرسوم وفيما اذا تضمن تفصيلاً للرسوم المدفوعة وهل كانت عن الدعوى الأصلية التي قيمتها 2250 ديناراً أن أنهخ رسم إجمالي دفعه الطاعن عن الدعويين لتتخذ القرار المناسب على ضوء ذلك ولم تشر محكمة الإستئناف بقرارها فيما اذا اطلعت على ذلك الإيصال لتبرر قرارها برد الإستئناف شكلاً فيما يتعلق بالدعوى المتقابلة لعدم دفع الرسوم القانونية وإذ لم تراع محكمة الإستئناف ذلك فقد جاء قرارها سابقاً لأوانه وعليه يكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(142/2016فصل12/5/2016).