مبدأ قانوني
وحيث أن الرسوم التي دفعها المستأنفين في مرحلة الإستئناف تقل عن الرسوم المتوجب دفعها بمبلغ 84 ديناراً.
وحيث أنه وبمقتضى المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم لا يجوز قبول أي لائحة في أي قضية إذا لم يدفع عنها مقدماً فإن قرار محكمة الإستئناف الصادر بموضوع هذه الدعوى يكون سابقاً لأوانه قبل تكليف وكيل المستأنفين بدفع فرق الرسم عن هذه المرحلة من الإستئناف.
وحيث أن هذا الأمر من واجبات المحكمة وهو بالتالي من النظام العام فيكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(151/2016فصل23/6/2016).