مبدأ قانوني
حيث أن المادة (6) من نظام رسوم المحاكم قد نصت على أنه لا يجوز استعمال استدعاء أو لائحة دعوى أو أي مستند آخر خاضع للرسم بمقتضى أحكام هذا النظام في أي دعوى أو طلب أو أجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدماً .
وحيث أن الاستئناف الواقع على القرار الصادر عن محكمة الصلح المتعلق بهذه الدعوى والمتضمن قبول طلب شرط التحكيم ورد دعوى المدعية أن المميزة قامت بدفع رسم قيدية بواقع دينارين عند استئنافها القرار.
وحيث ان الرسوم الواجب استيفاؤها عن الدعوى مدار البحث التي ردت هي رسوم الدعوى بالمعنى المقصود بالمادتين (6و4) من نظام الرسوم .
أما رسوم القيدية فهو رسم مقطوع محدد بالمادة (17) بواقع دينارين عن كل درجة من درجات المحاكم أو الطعن غير مشمول بجدول رسوم المحاكم الملحق بنظام الرسوم مما ينبي على ذلك أن رسم القيدية ليس جزءاً من رسوم الدعوى .
وحيث خلصت محكمة الاستئناف للنتيجة ذاتها ويكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (225/2016) فصل (24/3/2016).