مبدأ قانوني
وحيث انه وان كانت الدعاوى العمالية معفاة من الرسوم الا ان عقد العمل غير معفى من رسوم الطوابع الامر الذي يوجب على محكمة الاستئناف قبل ان تصدر قرارها ان تقوم بتكليف صاحب العلاقة بدفع رسوم الطوابع عن عقد العمل ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(309/2016فصل22/5/2016).