مبدأ قانوني
وحيث أن الرسم المدفوع عن الطعن الإستئنافي يقل عن الرسم المتوجب دفعه بمبلغ 3602 دينار كما أن الرسوم المدفوع من قبل المميزة (المستأنفة المدعية) لدى محكمة أول درجة يقل عن الرسم المتوجب دفعه بمبلغ 3602 دينار.
وحيث ان الرسوم من متعلقات النظام العام فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف وقبل إصدار قرارها القيام بتكليف الطاعنة بدفع فرق الرسم عن مرحلتي التقاضي(البدائية والاستئنافية).
وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(333/2016فصل2/5/2016).