مبدأ قانوني
وحيث أن المستأنف وعند تقديم الاستئناف لم يدفع سوى مبلغ 442 ديناراً وحيث ن الرسوم المتوجب دفعها تبلغ 996 ديناراً وبالتالي فإن الرسوم المدفوعه تكون ناقصة مبلغ 527 ديناراً.
وحيث ان محكمة الاستئناف نظرت الاستئناف وبتت به موضوعاً قبل ان تتحقق من دفع الرسوم القانونية المتوجب دفعها فيكون قرارها مخالفاُ للقانون لتعلق الرسوم بالنظام العام الذي تتصدى له المحاكم من تلقاء نفسها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(339/2016فصل17/4/2016).