مبدأ قانوني
حيث إن المميز ضدهما وعندما أقاما دعواهما الصلحية الحقوقية قد كانت مقدرة لغايات الرسم وأنهما دفعا مبلغ (35ديناراً) رسوم محاكم وبعد أن أحيلت الدعوى الصلحية إلى محكمة بداية حقوق عمان وبعد الخبرة الفنية التي أجرتها بمعرفة المحاسب القانوني ومدقق الحسابات واعتمادها لهذه الخبرة وتكليفها الجهة المدعية بدفع فرق الرسم فقد دفعا مبلغ (82ديناراً) فقد حكمت لهما وفق ما ورد بتقرير الخبرة البالغ (14078) ديناراً و(612)فلساً.
وحيث إن جميع الرسوم التي دفعها المدعيان والحالة هذه يكون بعملية حسابية بسيطة ( 35+82=117 ديناراً).
وحيث إن الرسوم المتحققه على المبلغ المحكوم به هي (381)ديناراً و(575) فلساً الامر الذي يبني عليه أن محكمة الدرجة الاولى قد حكمت للمدعيين بمبالغ لم تتقاض عنها رسوماً وبشكل يخالف نظام رسوم المحاكم وأن محكمة الاستئناف وبعد أن طعنت المدعى عليها بالحكم البدائي لم تكلف نفسها عناء تدقيق الرسوم المدفوعة أمام محكمة البداية وتكلف المستأنف عليهما بإكمال دفع هذه الرسوم .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3737/2016) فصل(29/12/2016).