مبدأ قانوني
وحيث أن المستأنف وعند تقديم الإستئناف لم يدفع سوى مبلغ 343 ديناراً و340 فلساً. وحيث أن الرسوم المتوجب دفعها تبلغ 561 ديناراً و3220 فلساً وبالتالي فإن الرسوم المدغوعة تكون ناقصة مبلغ 218 ديناراً.
وحيث ان محكمة الإستئناف نظرت الإستئناف وبتت فيه موضوعاً قبل أن تتحقق من دفع الرسوم القانونية المتوجب دفعها فيكون الحكم المطعون عليه مخالفاً للقانون لتعلق دفع الرسوم بالنظام العام الذي تتصدى له لمحاكم من تلقاء نفسها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(57/2016فصل17/5/2016).