مبدأ قانوني
وحيث أن رسم التجديد المدفوع من قبل الطاعن بموجب وصول المقبوضات هو 432 ديناراً فيكون فرق الرسم المتوجب دفعه عن تجديد الدعوى لدى محكمة اول درجة هو 647-432=215 ديناراً هذا من جانب.
ومن جانب آخر فإن الرسم المدفوع من قبل المميز ضده المستأنف عن الطعن الإستئنافي هو 432 ديناراً في حين ان الرسم المتوجب دفعه هو 647 ديناراً.
وحيث أن رسوم الدعوى من متعلقات النظام العام فإنه يتوجب على محكمة الإستئناف تكليف وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه كل بدفع فرق الرسوم المتوجب عليه قبل إصدارها القرار المطعون فيه.
وحيث انها لم تقم بذلك فإن قرارها يغدو سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(108/2017فصل3/4/2017).