مبدأ قانوني
وحيث أن الجهة المدعية قامت بدفع الرسم المتوجب عن ادعائها بموجب الايصال تاريخ 4/11/2010 مبلغ 76,2000 دينار كما دفعت فرق الرسم المتوجب بموجب الايصال تاريخ 24/6/2012 مبلغ 222ديناراً ومجموع مبلغ الايصالين هو مبلغ الرسوم المتوجب دفعها عن دعواها.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(122/2017فصل9/2/2017).