مبدأ قانوني
وحيث انه ومن خلال الرجوع لأوراق الدعوى وان المدعي وعند تقديم دعواه دفع ؤسم قيدية بوصول قبض وقد استقر قضاء محكمة التمييز بهيئتها العامة بأن رسم القيدية لا يدخل ضمن رسوم المحاكم.
واما مبلغ الاثنين والخمسين ديناراً فإنها رسوم الطلب المستقل المقدم بتاريخ 16/9/2014 لوقف أية بيوع او معاملات على قطعة الارض موضوع الدعوى وقد استوفيت عن الطلب وليس عن الدعوى الأصلية وعليه فإن المدعي وحتى تاريخ 24/3/2015 لم يكن قد دفع رسوماً عن دعواه ابتداءاً ليصار الى تكليفه بدفع فرق رسم عن الدعوى وفق احكام المادة 124 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تطبق في حال دفع رسوم عند تقديم الدعوى ممايجعل مبلغ 318 ديناراً المدفوعة بتاريخ 2/4/2015 لا تشكل فرقاً لرسم الدعوى المشار اليها في المادة 124 أصول مدنية.
وعليه فإن المدعي يكون قد قدم دعواه ابتداءً بلا رسوم محاكم وهي من متعلقات النظام العام مما يتعين معه رد دعواه شكلاً وفق ماهو مقرر في المادة 6/أ من نظام رسوم المحاكم وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت للنتيجة ذاتها فإن قرارها يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(163/2017فصل20/2/2017).