مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد اصدرت قرارها المطعون فيه قبل التحقق من قيام المدعى عليها بدفع رسوم طوابع الواردات والغرامات المترتبة عليها هذه الاتفاقية حيث لا يجوز قبول اية بينة متوجب دفع الرسوم قانوناً عنها مالم تكن قد دفعت الرسوم عنها وفقاً لأحكام المادتين 10 و12 من قانون رسوم طوابع الواردات وكان على محكمة الاستئناف وقبل فصلها في الطعن الاستئنافي تكليف المدعى عليهما بدفع رسوم جطوابع الواردات عن الاتفاقية سالفة الاشارة والغرامات المترتبة عليها ذلك ان الرسوم من متعلقات النظام العام الذي تتصدى له المحاكم من تلقاء نفسها دون ان يثيره احد من الخصوم وبالبناء عليه فإن القرار المطعون فيه يكون سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (177/2017فصل30/7/2017).