مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي في لائحة دعواه طلب تثبيت بيع حصة المدعى عليها باسم المدعي ولم يطلب رد الثمن ولم يكن هذا طلباً له لدى محكمة اول درجة ولم يدفع على ذلك الرسم المقرر بموجب نظام رسوم المحاكم فلا يقبل منه هذا الطلب على هامش الطعن الاستئنافي أوالتمييزي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(182/2017فصل5/3/2017).