مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليهما وعندما طعنا بالحكم البدائي استئنافاً فقد دفعا رسوم استئناف مبلغ (950 ديناراً) وبنقص بلغ (475 ديناراً) وأن محكمة الاستئناف فصلت بالطعن المعروض عليها قبل أن تدقق مقدار الرسوم المدفوعة وبشكل يخالف نظام رسوم المحاكم .
وحيث إن التثبيت من صحة دفع رسوم المحاكم هو من متعلقات النظام العام الذي تتصدى له المحاكم من تلقاء نفسها .
وحيث إن الامر كذلك يكون فصل الدعوى الاستئنافية قبل أن تكلف المحكمة المستأنفين بدفع هذه الرسوم على مقتضى المادة (124) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبدلالة المادة (190) من القانون ذاته .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (272/2017) فصل (22/2/2017).