مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليها وعندما طعنت في هذا الحكم استئنافاً فإنها اكتفت بدفع مبلغ 833 ديناراً كرسوم استئناف بموجب وصول المقبوضات .
وحيث ان الرسوم الإستئنافية المتحققة على المبلغ المحكوم به في مرحلة البداية بمبلغ 1200 دينار الأمر الذي يعني ان هناك فرق رسم عن مرحلة الاستئناف بمبلغ 367 ديناراً.
وحيث ان محكمة الإستئناف حجبت نفسها وبشكل يخالف القانون عن تدقيقما دفعته المستأنفة أصلياً من رسوم استئناف رغم تعلق ذلك بالنظام العام وتكلفها بإكمال دفع فرق الرسم وعلى مقتضى المادتين 124 و190 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(98/2017فصل12/2/2017).