مبدأ قانوني
وحيث أن المحكمة المطعون في حكمها أنه وبسبب عدم إلصاق المدعي لطوابع الواردات على الفاتورة بالقيمة المستحقة البالغة 400 دينار وفقاً لجدول رسوم الطوابع الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 فإنها استبعدت هذه الفاتورة من عداد البينات واعتبرت المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه مما حملها على فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعلة عدم الإثبات.
وباستعراض المخادة 23 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 والنافذ بتاريخ 30/7/2001 وفقاً للمادة الأولى منه فقد نصت على :(يلغى قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 وتعديلاته على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول لحين استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ العمل به).
وحيث ان المحكمة المشار اليها لم تأخذ ذلك بعين الإعتبار عند الإتكاء على قانون ملغي يكون الطعن وارداً على حكمها هذا من جانب.
ومن جانب آخر فإن الأصل وفقاً للمادة العاشرة من قانون لرقم 20 لسنة 2001 أن تكون المعاملة المقدمة للمحكمة مدفوع عنها رسوم طوابع الواردات وفي حال عدم التقيد بذلك فيتم فرض غرامة وعلى ما تطلبه المادة الثانية عشرة من القانون ذاته.
وحيث ان الطاعن لم يقم بدفع رسوم طابع على الفاتورة التي قدمها في معرض البينة واحتج بها لإثبات صحة دعواه أن تكلفه بدفع الرسوم والغرامة على مقتضى المادتين 10 و12 المشار اليهما.
وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(26/2018فصل28/1/2018).