مبدأ قانوني 2:
وحيث أن المادة الثانية من قانون العمل قد عرفت الأجر بأنه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله … فإن ما ينبني عليه أن العامل لا يستحق أجراً إذا عمل لدى صاحب العمل بإستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون .
وحيث ثبت أن المدعين قدموا استقالاتهم من العمل لدى الجهة المدعى عليها فلا يستحقون أجرة الشهرين السابع والثامن من العام ذاته عن أشهر لم يعملوا فيها دون سبب قانوني أو تدخل لإرادة المدعى عليها في تقديم هذه الإستقالة وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3428/2007 فصل 10/8/2008).