مبدأ قانوني1
وحيث أن الثابت من قيود وسجلات دائرة الإجراء أن مورث المدعي لم يكن مديناً أو محكوماً عليه في الدعويين الإجرائيين فيكون وضع ( رفع ) إشارتي الحجز على قيد قطعة الأرض موضوع الدعوى العائدة لمورث المدعي قد جاء على خلاف وليس له ما يدعمه من بينة وبالتالي فإن استمرار بقاء هاتين الإشارتين على قيد قطعة الأرض هذه ليس له سند من الواقع أو القانون ويتوجب رفعمها عنها.
وحيث أن القرار المميز قد توصل إلى ذات النتيجة مع اختلاف التعليل فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(722/2000فصل16/8/2000).