مبدأ قانوني3
وحيث أنه تم وضع إشارة الحجز على قيد قطعة الأرض موضوع الدعوى بعد تثبيت وكالة معطاه من مالك قطعة الأرض إلا أنه ولدى الطلب من محكمة بداية حقوق شمال عمان بوضع إشارة الحجز على قطعة الأرض تم إجابته بعدم إمكانية ذلك لوجود وكالة غير قابلة للعزل على قطعة الأرض وحيث ورد كتاب رئيس محكمة بداية شمال عمان وبعد أن تم تحويله لموظف آخر قام الموظف بإدراج وضع إشارة الحجز التحفظي على قطعة الأرض المذكورة سهواً دون الإنتباه بأنه يوجب تثبيت وكاله قبل ذلك على قطعة الأرض وبعد ذلك تم الكتابة لمحكمة بداية شمال عمان برفع إشارة الحجز ولم يتم ذلك كونه لم يكن هناك خطأ في المحكمة مما أدى إلى عدم إمكانية رفع إشارة الحجز بعد ذلك نتيجة الخطأ الذي وقعت به دائرة الأراضي نتيجة خطأ أحد موظفيها والذي هو تابع لها وهي المسؤولة عن أعمال تابعها وبالتالي فإن دعوى المدعي مقامة على أساس قانوني ومن حقه المطالبة برفع إشارة الحجز على قيد قطعة الأرض الأمر الذي يتعين معه الحكم برفع إشارة الحجز التحفظي عن قيد قطعة الأرض وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(466/2013فصل11/6/2013).