مبدأ قانوني1
وحيث أنه ثابت من أوراق الدعوى أن ذمة المدعي لا تزال مشغولة للجهة المدعى عليها برصيد قيمة القرض الممنوح له المثبت بموجب سند تأمين الدين موضوع الدعوى وأن المدعي قد إلتزم بتسديد رصيد القرض كما هو مشار إليه في كتاب طلب جدولة الإلتزامات المستحقة الملحق مع اتفاقية الجدول المؤرخ في 30/11/1999 فإنه يترتب على ذلك أن دعوى المدعي بطلب رفع إشارة الرهن عن المخزن موضوع الدعوى سابقة لأوانها.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامة رقم(421/2005فصل29/12/2005).والقرار رقم(241/2005فصل29/12/2005).