مبدأ قانوني7
وحيث نجد أن المادة 1323 من القانون المدني فإن الرهن التأميني لا ينعقد إلا بتسجيله ومؤدى ذلك أن الضمان الوارد بسند التأمين رقم 25/91 لا يسري على العقد لعدم مراعاة أحكام المادة 1323 من القانون المدني المشار إليها من جهة ومن جهة أخرى لما كان قد تم الإتفاق بين طرفي العقد بأن هذا العقد توحيد للإلتزامات التي كانت قائمة بموجب العقود السابقة ولما كانت العقود السابقة معقودة مع المؤسسة وكان مضمونه بالرهن العقاري فإن مؤدى ذلك أن يبقى سند التأمين رقم 25/91 (الرهن العقاري) ضامناً للدين بالمقدار الذي كان مترتباً بذمة المؤسسة قبل تدويره وتحويله ليصبح بذمة الشركة لإختلاف شخصية كل منهما واستقلال ذمة كل منهما عن الأخرى ونجد بالرجوع لكشوف البنك أن تدوير الرصيد تم بتاريخ 31/12/91 وكان مقداره (51766,052) ديناراً حيث ظهر هذا الرصيد في نهاية الكشف الخاص بالمؤسسة بذلك التاريخ أنه رصيد مدور كما ظهر في بداية الكشف الخاص بالشركة بذات التاريخ أنه رصيد مدور وبالتالي فإن المدعية تعتبر كفيلة بعقارها وبموجب سند الرهن رقم 25/91 بحدود هذا المبلغ الذي أحيل بتاريخه إلى الشركة وأما ما زاد عن هذا المبلغ فهي كفيلة شخصية دون أن يكون عقارها ضامناً لهذه الزيادة مما يتوجب منع مطالبتها بهذه الزيادة وعليه وحيث أن القرار المميز لم يراع هذه المسألة فقد جاء على نحو مخالف لما هو ثابت بالبينة مشوباً بالقصور في التعليل وفساد في الإستدلال من البينة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 1765/2004 فصل في تاريخ 8/6/2005)