مبدأ قانوني 9
وحيث أن سند الرهن وفقاً للمادة 6 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين يتوجب العمل بما اشتمل عليه دون الحاجة إلى إقامة دليل آخر فهذا الحكم ينطبق على العلاقه فيما بين الدائن المرتهن والمدين الراهن مع مراعاة أحكام القانون ومن ذلك أحكام المادة 371 من القانون المدني التي تجيز للدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ تصرف المدين في حقه وجاء تعبير ( التصرف ) مطلقاً ليشمل الرهن وغيره مما يجوز إقامة دعوى عدم نفاذ الرهن بحق الدائن وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
(راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 1779/2004 فصل في تاريخ 9/1/2005)