مبدأ قانوني8
حيث أن محكمة الإستئناف وفي معرض ردها على السبب الثاني من أسباب الإستئناف ذكرت ما يلي : ( أن واقعة الدعوى تتلخص في أن علاقة ماديه بين المدعي والمدعى عليه بخصوص الباص إذ أن قام المالكان برهن الباص للمدعي لقاء الدين ثم فك الرهن بناء على طلب المدعي بمو جب السند رقم (11332) عن الباص الذي رهن من قبل مالكيه للمدعي عليه بموجب السند رقم (11338) وإزاء ذلك ترصد للمدعي عليه المبلغ المدعى به بعد أن تم رهن الباص لصالح الأخير فحرر المدعى عليه بالمبلغ للمدعي شيك قيمته (13100) ديناراً مسحوباً على البنك العربي عجلون ولدى عرضه على البنك المسحوب عليه أعيد دون صرف كون الشيك تأمين ثم تقدم المدعي بطرحه للتنفيذ على نحو ما تقدم ولما أنكر المدعى عليه الدين أقام المدعي الدعوى البدائية الحقوقية المشار إليها وصدر قرار محكمة بداية عجلون محل هذا الإستئناف وحيث نجد أن ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بالمبلغ المدعى به من خلال الشيك المنوه عنه الذي تمخض بسبب العلاقة المادية بين الطرفين والمتصله بالباص ذلك ان الشيك باعتباره سنداً حجة على المدعى عليه (المستأنف ) بما دون فيه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته الأمر وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
(راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 2044/2005 فصل في تاريخ 21/12/2005)