مبدأ قانوني 21
وحيث نجد أن المادة (1167/2) من القانون المدني نصت على أنه :
“ولا يسري في حقه أي رهن رسمي أو أي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع لذا كان قد تم بعد إقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار .
وحيث يستفاد من أحكام هذا النص أنه لا يسري بحق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على هذا العقار إذا تم بعد إقامة الدعوى أي أن حكم هذا التصرف هو حكم الزيادة على العقار بعد إقامة الدعوى فإن أي رهن قبل إقامة الدعوى يكون ملزماً للشفيع.
وحيث الثابت من أوراق هذه القضية أن الرهن قد تم بعد شراء الأرض وقبل إقامة الدعوى فإن قرار محكمة الإستئناف بفك الرهن يكون في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (3717/2005 فصل 16/5/2006).